11 July 2009 - 19:18
رمز الخبر: 5
پ
العلامة السید عبدالله الغریفی

خميني

 
أنّ عنوانًا فی هذا الحجم لا تتیسّر معالجتُه فی لقاءٍ محدود، فی مقاربتی لهذا العنوان أحاول أن أتناول بشکلٍ عاجلٍ النقاط التالیة:
• مقولة الثورة ومقولة الدولة.
• کیف تأسّس المشروع السّیاسیّ عند الإمام الخمینی؟
• المرجعیّة والولایة.
• مجلس الخبراء ضمانٌ لوحدة القیادة.
• ولایة الفقیه لیست سلطة دکتاتوریّة.

[1] مقولة الثورة ومقولة الدولة:
هناک إشکالیّةٌ تواجه «عقیدة الانتظار»، هذه الإشکالیّة تقول: بأنّ عقیدة الانتظار عطّلت (المشروع السّیاسیّ) عند الشیعة فی عصر الغیبة.
ولکی نفهم الإشکالیّة بشکلٍ أوضح نعطی تعریفًا مبسّطًا لبعض المصطلحات:
1- عقیدة الانتظار: وتعنی أنّ الشیعة یؤمنون بأنّ المهدیّ من آل البیت سوف یظهر فی آخر الزمان فیملأ الأرض قسطًا وعدلاً کما ملئت ظلمًا وجورًا، لذلک فهم یعیشون الانتظار لذلک الیوم الموعود.
2- عصر الغیبة: العصر الذی یکون فیه الإمام المهدیّ غائبًا غیبته الکبرى، وهو العصر الذی یمتدّ من انتهاء الغیبة الصغرى حتى بدایة عصر الظهور.
3- المشروع السّیاسیّ: العمل من أجل إقامة الدولة الإسلامیّة.
بعد التوضیح نعود لطرح الإشکالیّة من جدید:
تقول الإشکالیّة:
إنّ الشیعة یعتقدون بغیبة الإمام المهدیّ الذی سوف یظهر فی آخر الزمان ویُقیم دولة الحقّ والعدل، لذلک فهم ینتظرون تلک الدولة ممّا عطّل عندهم أیّ عملٍ ثوریّ أو سیاسیّ من أجل إقامة دولةٍ إسلامیّة، حیث أنّ هذا المشروع مجمّدٌ حتى یظهر الإمام المهدیّ.
لست فی صدد مناقشة هذه الإشکالیّة والتی لدینا علیها مجموعة ملاحظات، وإنّما اکتفی بالقول: إنّ مشروع الإمام الخمینی السّیاسی قد برهن على خطأ هذه الإشکالیّة.
إنّ الإمام انطلق فی مشروعه من «مبدأ الانتظار» حیث أعطاه مضمونه الحقیقیّ، کما سنوضّح ذلک بعد قلیل.
أقول: إنّ المشروع السّیاسیّ عند الإمام الخمینی استطاع أن ینتج مقولتین خطیرتین:

الأولى: مقولة الثورة:
لقد ادّعت الإشکالیّة أنّ عقل الانتظار قد عطّل «مقولة الثورة» فی الواقع الشیعی، ممّا خلق لدیهم شللاً ثوریًّا.. وکان هذا الشّلل مدعومٌ بروایاتٍ منسوبةٍ إلى الأئمّة من أهل البیت (علیهم السلام):
• عن الإمام الصّادق (علیه السلام): «کلّ رایةٍ تُرفع قبل قیام القائم (ع) فصاحبها طاغوتٌ یعبد من دون الله عزّ وجلّ».
فالإمام الخمینی حینما قام بثورته المبارکة کان على معرفةٍ تامّةٍ بتلک الروایات الناهیة عن الخروج فی عصر الغیبة.
فهو یرى أنّ الکثیر من تلک الروایات ضعیفةٌ لا یُعتمد علیها.
وأمّا الصحیح منها، فیمکن إعطاءها معنىً لا ینطبق إلاّ على الثورات الضّالة المنحرفة عن طریق الهدى.
وإلاّ فبعض الروایات الصحیحة صدرت عن الإمام الباقر والإمام الصّادق (علیهما السلام). وقد بارک الأئمّة (ع) ثورة زید بن علیّ وثورة الحسین صاحب فخ، وکان خروجهما بعد صدور الروایات الناهیة من قبل الإمام الباقر (علیه السلام). وخروج الحسین صاحب فخ بعد صدور الروایات الناهیة من قبل الإمام الصّادق (علیه السلام).
الإمام الخمینی على بصیرةٍ بتلک الروایات وقد انطلق بثورته واثقًا کلّ الثّقة بمشروعیّة عمله، وهو الفقیه الکبیر العارف بالأدلّة الشرعیّة.
وهکذا أکّدت حرکته المبارکة صحة مقولة الثورة فی عصر الغیبة متى ما توفّرت شروطها الکاملة.
وکذلک أسقطت ثورته الإسلامیّة مزاعم أولئک الذین یدّعون أنّ عقیدة الانتظار فی الوعی الشیعی قد خلقت شللاً ثوریًّا.

الثانیة: مقولة الدولة:
واستطاع الإمام الخمینی من خلال مشروعه السّیاسیّ أنّ یؤکّد «مقولة الدولة» وِفق المنظور الفقهیّ الصحیح، وبذلک أسقط کذلک ما زعموه من أنّ «مشروع الدولة» عند الشیعة معطّلٌ حتى ظهور الإمام المهدیّ.

[2] کیف تأسّس المشروع السّیاسیّ عند الإمام الخمینی؟
اعتمد الإمام الخمینی (رضوان الله علیه) فی الانطلاق بمشروعه السّیاسیّ على «مبدأ ولایة الفقیه العامّة» والذی أصّل له فقهیًّا بدرجةٍ معمّقةٍ وموسّعةٍ فی بحثه المعروف حول «الحکومة الإسلامیّة».
فی البحوث الفقهیّة طرح هذا السؤال: هل یملک الفقهاء الولایة العامّة على شؤون المسلمین؟
وبتعبیرٍ آخر: هل یملک الفقهاء سلطة القرار فی الشؤون العامّة للأمّة؟
فی الإجابة الفقهیّة عن هذا السؤال توجد مجموعة نظریّات، أختار منها ثلاث نظریّات:
الإمام الخمینی و المشروع السیاسی

النظریّة الأولى:
لا تعطی الفقهاء هذه الولایة العامّة، وتقصر مهامّهم فی الأمور التالیة:
• الإفتاء وبیان الأحکام.
• القضاء وفصل الخصومات.
• بعض الأمور الحسبیّة (التی لا یرضى الشارع المقدّس بتعطیلها).

النظریّة الثانیة:
تعطی الفقهاء ولایةً عامّة، ولکن فی حدود ما یتوقّف علیه حفظ نظام الدولة الإسلامیّة، فإذا قامت حکومة إسلامیّة فهی فی حاجةٍ أن یکون على رأسها فقیهٌ یملک سلطة القرار فی الشؤون العامّة من أجل حمایة هذه الحکومة القائمة.

النظریّة الثالثة:
تعطی للفقهاء «ولایةً عامةً مطلقةً» فالفقهاء «نواب الإمام المهدیّ» فی النظریّة الشیعیّة، فیملکون من «الصلاحیات القیادیّة» ما یملکه «الإمام المعصوم» إلاّ ما ثبت اختصاصه بالإمام:
1- العصمة والنص الخاص من مختصّات الإمامة.
2- ولایة الإمام المعصوم وقیادته دائمةٌ حتى بعد مماته بخلاف ولایة الفقیه.
3- الإمام أولى بالمؤمنین من أنفسهم ولیس کذلک الفقیه.
فهذه النظریّة توسّع دائرة ولایة الفقیه لتمتدّ إلى جمیع شؤون المسلمین الروحیّة والتربویّة والثقافیّة والاجتماعیّة والاقتصادیّة والسّیاسیّة والتنظیمیّة والحربیّة والحیاتیّة بشکلٍ عام.
هذه النظریّة یتبنّاها الإمام الخمینی، وقد استوعب أدلّتها الفقهیّة فی کتابه (الحکومة الإسلامیّة)، فالفقیه – وفق هذه النظریّة – منصوبٌ من قِبَل الإمام «نصبًا عامًّا» ولیس «نصبًا خاصًّا»، وهذا هو الفارق بین النیابة الخاصّة فی عصر الغیبة الصغرى والنیابة العامّة فی عصر الغیبة الکبرى.
وتأسیسًا على «مبدأ ولایة الفقیه العامّة» خلص الإمام الخمینی إلى نتیجتین مهمّتین جدًا:
النتیجة الأولى: مشروعیّة إقامة الدولة الإسلامیّة فی عصر الغیبة.
النتیجة الثانیة: وجوب العمل من أجل إقامة الدولة الإسلامیّة فی عصر الغیبة.

[3] المرجعیّة والولایة:
- المرجعیّة «موقع التقلید».
- الولایة «موقع القیادة».
هل یُشترط وحدة المرجعیّة والقیادة؟
هناک اتجاهان:
الاتجاه الأول: یذهب إلى ضرورة الوحدة بین المرجعیّة والولایة، حتى لا تقع الأمّة فی ارتباک نتیجة الاختلاف بین (المرجع) و(الولیّ)، فمن أجل حمایة مصالح الأمّة والدولة یجب أن یتوحّد الموقعان (المرجعیّة والولایة).
ویواجه هذا الرأی الإشکال التالی:
بناء على اشتراط الأعلمیّة فی مرجع التقلید:
- فقد تتوفّر الأعلمیّة فی شخصٍ، إلاّ أنّه لا یملک القدرة على إدارة شؤون الأمّة فهو یصلح «لمرجعیّة التقلید» ولا یصلح «لموقع الولایة».
- وقد تتوفّر شروط «الولایة والقیادة» فی شخصٍ، إلاّ أنّه لیس الأعلم.
نعم على مبنى من لا یشترط «الأعلمیّة» فی مرجع التقلید، لا یَرِد الإشکال المذکور.

الاتجاه الثانی: یفکّک بین المرجعیّة والولایة:
أ‌- فإذا کان هناک اشتراطٌ للأعلمیّة فهو فی «مرجعیّة التقلید» ولیس فی «الولایة». نعم یُشترط فی «الولایة» أن یکون المتصدّی هو «الفقیه الأقدر على إدارة شؤون الأمّة».
ب‌- المرجعیّة تقبل التعددیّة بخلاف الولایة والقیادة.
فمن الممکن أن یوجد عدّة مراجع فی عصرٍ واحد، وفی بلدٍ واحد، إمّا لاختلاف القناعة فی الأعلمیّة أو لعدم اشتراط الأعلمیّة. أمّا الولایة والقیادة فلا تقبل التعددیّة فیجب أن تکون واحدة فی البلد الواحد، وفی العصر الواحد، لأنّ التعددیّة هنا تعنی انهیار النظام، وتعنی الفوضى، وتعنی التشتّت.
إشکالٌ یواجه الرأی القائل بالتفکیک بین المرجعیّة والولایة: ماذا إذا اختلف المرجع والقائد؟
الجواب على هذا الإشکال:
الاختلاف بین المرجع والولیّ على نحوین:
النحو الأول: الاختلاف فی الأحکام الفردیّة:
وهنا الوظیفة أن یعتمد کلّ فردٍ رأی مرجعه فی التقلید.
النحو الثانی: الاختلاف فی قضایا تقع فی دائرة (الشؤون العامّة الولائیّة):
مثال ذلک: مسألة الحرب والصلح.
هنا یجب الالتزام بقرار (الولیّ الفقیه).

[4] مجلس الخبراء ضمانٌ لوحدة القیادة:
المشروع السیاسی الذی انطلق به الإمام الخمینی وأقام من خلاله «دولةً إسلامیّةً» لم یترکه بلا تحصین، وخاصةً ما یتّصل بأمر «القیادة».
فی المرحلة الأولى لقیام الدولة الإسلامیّة کان الإمام الخمینی هو «المتعیّن لهذا الأمر» حیث لا ینافسه أحد، وقد ارتضاه الشعب، واستجاب له.
ثمّ تشکّل (مجلس الخبراء) ویضمّ نخبةً متمیّزةً من الفقهاء، وهذا المجلس منتخبٌ من قِبَل الشعب.
مهام هذا المجلس:
(1) اختیار القیادة الکفوءة المؤهّلة «الولیّ الفقیه»..
وقد اختار هذا المجلس «السید الخامنئی حفظه الله» خلیفة للإمام الخمینی لتولّى هذا المنصب.
فحین یتعدّد الفقهاء، فلا بُدّ من اختیار واحد منهم وفق مقیاس الأفضلیّة، والذی یقوم بهذا الاختیار هو «الأمّة» من خلال (مجلس الخبراء) المنتخب. وقد تمّ ذلک بالنسبة للسید القائد الخامنئی.
(2) الرقابة المستمرّة على أداء القیادة «الولیّ الفقیه» وعلى بقاء الشروط التی شکّلت الأساس لاختیار القیادة.
وإذا ثبت لهذا المجلس أنّ «الولیّ الفقیه» الذی تمّ اختیاره فقد الشروط المطلوبة فیه أو فقد بعضها أو وُجد من هو أرجح منه، وأقدر، فإنّ مجلس الخبراء یتحمّل مسؤولیّة الإعلان عن سلب صلاحیّة هذا القائد وتعیین قائدٍ جدید.
(3) إبداء المشورة للقیادة، ودعمها وإسنادها لأداء مسؤولیّتها الکبیرة ووظائفها الصعبة.

[5] ولایة الفقیه لیست سلطةً دکتاتوریّة:
تحاول الکتابات المضادّة للمشروع الإسلامیّ أن تُسیء إلى «مبدأ ولایة الفقیه»، حینما تصورّه بأنّه شکلٌ من أشکال الدکتاتوریّة، حیث یکون القرار الأوحد للولیّ الفقیه، وهذا ما تمارسه أنظمة الحکم المستبدّة، حیث الهیمنة المطلقة للحاکم الأوحد.
لنا ملاحظاتٌ على هذا الکلام:

الملاحظة الأولى:
وفق الأنموذج الوحید الذی جسّد أطروحة «ولایة الفقیه» هو «أنموذج الدولة الإسلامیّة فی إیران»، وقد مارس فقیهان عادلان هذه الولایة:
1- الإمام الخمینی (رضوان الله علیه)، وقد تصدّى لقیادة هذه التجربة، فهل وُجد فی ممارساته التطبیقیّة ما یعبّر عن نهج استبدادیّ دکتاتوریّ؟
2- خلیفة القائد السید الخامنئی ولا زال یمارس دور «الولیّ الفقیه» دون أن یظهر أیّ شکلٍ من أشکال الممارسة الدکتاتوریّة.

الملاحظة الثانیة:
تقدّم أنّ الولیّ الفقیه هو الذی ترتضیه الأمّة مباشرةً کما حدث للسید الإمام الخمینی أو یتمّ اختیاره من قِبَل مجلس الخبراء والذی یأتی عن طریق الانتخاب الشعبی.
فهل یشکّل هذا نهجًا دکتاتوریًّا فی تعیین «الحاکم»؟.

الملاحظة الثالثة:
الولیّ الفقیه خاضعٌ لرقابة الأمّة، ولرقابة (مجلس الخبراء) ولمشورة أعضائه. وقد تقدّم القول أنّ مجلس الخبراء له صلاحیّة عزل (الولیّ الفقیه) فی بعض الحالات.

الملاحظة الرابعة:
الولیّ الفقیه یجب أن یتوفّر على مجموعة شروطٍ مشدّدة جدًا، تَسقط صلاحیّته إذا فقد بعضها.
أهمّ هذه الشروط:
الشرط الأول: أن یملک کفاءةً فقهیّةً اجتهادیّةً تؤهّله لهذا المنصب الخطیر.
فالولیّ الفقیه حینما یرید أن یتّخذ قرارًا، فإنّ هذا القرار سیکون قرارًا شرعیًّا، اجتهادیًّا معتمدًا على الکتاب والسنّة والمصادر التشریعیّة، وربّما احتاج الولیّ الفقیه فی تشخیص الموضوعات إلى استشارة الخبراء المتخصّصین الموثوقین ممّا یجعل القرار محکومًا لرؤیةٍ فقهیّةٍ دقیقة، ولحساباتٍ موضوعیّةٍ موثوقةٍ، ولیس خاضعًا لمزاجاتٍ ذاتیّةٍ شخصیّة.
ویشدّد هنا أن تکون للولیّ الفقیه قدرة اجتهادیّة متمیّزة فی الشؤون العامّة، حیث أنّه هو الذی یحدّد الرؤیة الفقهیّة فی جمیع قضایا الدولة، وأمّا الرؤیة الموضوعیّة فیحدّدها أصحاب الاختصاصات کما ذکرنا.
إلى جانب الکفاءة الاجتهادیّة یحتاج الولیّ الفقیه أن یکون على درجةٍ کبیرةٍ من الوعی بقضایا العصر وحسب تعبیر بعض الروایات «عارفٌ بزمانه» وهذا یؤهّله أن یکون الحاضر دائمًا فی قضایا المسلمین على کلّ المستویات الفقهیّة والروحیّة والثقافیّة والاجتماعیّة والسیاسیّة.

الشرط الثانی: أن یتوفّر الولیّ الفقیه على درجةٍ عالیةٍ من العدالة والتقوى والصلاح.
ویتشدّد السید الإمام الخمینی فی تعریف «العدالة» حیث توجد عدّة تعریفات للعدالة:
التعریف الأول: «العدالة عبارةٌ عن الاستقامة فی جادّة الشریعة المقدّسة، وعدم الانحراف عنها یمینًا وشمالاً، بأن لا یرتکب معصیةً بترک واجبٍ أو فعل حرامٍ من دون عذرٍ شرعیّ».
هذا التعریف یعتمده السید الخوئی (رضوان الله علیه) (منهاج الصالحین، ج1: 9 ط الکویت).
التعریف الثانی: «العدالة عبارةٌ عن الاستقامة على شرع الإسلام وطریقته، شریطة أن تکون هذه الاستقامة طبیعة ثابتة للعادل تمامًا کالعادة».
هذا التعریف یعتمده الشهید السید الصدر (الفتاوى الواضحة، ص120 ط بیروت).
التعریف الثالث: «العدالة عبارةٌ عن ملکةٍ راسخةٍ باعثةٍ على ملازمة التقوى من ترک المحرمات وفعل الواجبات». هذا التعریف یعتمده الإمام الخمینی (تحریر الوسیلة 1: 10 ط دار الأضواء).
هذه هی العدالة المطلوبة من کلّ متدیّنٍ ملتزم، أمّا الولیّ الفقیه الذی یکون فی موقع القیادة، هذا الموقع المحفوف بأخطر المنزلقات فهو فی حاجةٍ إلى درجةٍ أکبر وأکبر من العدالة والتقوى..

الشرط الثالث: أن یتوفّر الولی الفقیه على مؤهلٍ قیادیّ، ویتمثّل هذا المؤهّل فی أمرین:
الأمر الأول: الوعی القیادی: أن یملک الولی الفقیه ذهنیّةً قادرةً على أن تستوعب حرکة الواقع بکلّ امتداداته، وحاجاته، وضروریّاته، وتحدّیاته.
الأمر الثانی: الممارسة القیادیّة القادرة على توجیه حرکة الواقع الروحیّ والثقافیّ والاجتماعیّ والسّیاسیّ..

الملاحظة الخامسة:
الدولة الإسلامیّة الخاضعة لولایة الفقیه تتحرّک ضمن هیکلیّةٍ محکومةٍ لمجموعة سلطاتٍ تشریعیّة، وتنفیذیّة وقضائیّة، ودستورٍ تعاقدی، ورئاسة منتخبة من قِبَل الشعب.
بعد هذه القراءة لمکوّنات المشروع السّیاسیّ الذی یعتمد «ولایة الفقیه» هل تصحّ تلک الدعاوى التی تتهم نظام ولایة الفقیه بأنّه نظامٌ دکتاتوریّ..؟! وحتى أحدث الأنظمة الدیمقراطیّة فی العالم لا تملک الممیّزات المتقدّمة التی یتوفّر علیها «نظام ولایة الفقیه».
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
الكلمات الرئيسة: الدينية على سبهر
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.