30 September 2009 - 22:23
رمز الخبر: 764
پ
.
رسا/مقالات ـ هذه مجموعة من آراء سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (حفظه الله) الفقهیة المتعلقة باستخدام بطاقة الائتمان وإعطاء الفائدة، وأخذ الأجرة عن طریق صنادیق القرض الحسن، وبیع وشراء الأقساط، والاقتراض من المصرف بشرط الربح، واستخدام القرض فی غیر مورده، قد بینت من خلال جملة من الاستفتاءات.
بعض آراء ولی أمر المسلمین الفقهیة فیما یتعلق بالأمور المصرفیة والائتمانیة

أفاد تقریر مراسل وکالة رسا للأنباء، نقلاً عن المرکز الإعلامی لولی أمر المسلمین، أن هناک مجموعة من المسائل الشرعیة التی صدرت عن سماحة آیة الله الخامنئی (حفظه الله)، التی تتعلق بآرائه الفقهیة حول مجموعة من المواضیع المصرفیة والائتمانیة، وفیما یلی نصوص هذه الاستفتاءات وأجوبتها:
استخدام بطاقة الائتمان وإعطاء الفائدة
س: إننی أستخدم بطاقة السحب الآلی للبنک، وأحیاناً أقوم بسحب المال الموجود فی بطاقة الائتمان ـ مع عدم وجود رصید ـ ، مع أنّ الواجب علی أن أدفع مقداراً معیناً من المال کل شهر ثمناً مقابل المقدار الذی سحبته من البطاقة، فإن کان هذا مصداق للفائدة، فما هی کفارة هذا الذنب، وکیف یمکن لی ولعائلتی التخلص من تبعة ذلک، علماً أنّنی لابد أن أدفع أصل المال الائتمانی إضافة إلى ثمنه خلال عشرین شهراً.
ج) إذا سحبت مالاً عن طریق البطاقة الائتمانیة بعنوان الاقتراض على أنّک تسدده فی المستقبل مع الفائدة، فإنّ أصل الاقتراض یکون صحیحاً ومال القرض حلالاً، إلا أنّ الزیادة إذا لم تکن بعنوان الأجرة فسیکون ذلک رباً وحراماً، لکنک لا تکون مطلوباً شرعاًٍ، وإن کان البنک سیضطرک للدفع.
أخذ الأجرة من صنادیق القرض الحسن
س) ما هو حکم أخذ الأجرة عن طریق صنادیق القرض الحسن؟
ج) یجب أن تخرج الأجرة بعنوان مصاریف الصندوق؛ لذا یجب على المسؤولین المحترمین أن یقوموا بالحسابات بحیث تکون الأجرة بمقدار النفقات الجاریة للصندوق ـ کحقوق الماء والکهرباء والموظفین وأمثال ذلک ـ فإذا أجریت هذه الحسابات، وزاد مبلغ فی بعض الأحیان، فإنّ مورد صرفه سیکون على حسب ما یقرره مسؤولوا الصندوق.
شراء وبیع القرض
س) هل یوجد إشکال شرعی فی بیع القرض الخاص بالمسکن؟
ج) إذا حصل الشخص على حق القرض عن طریق شرعی، ولم یکن هناک منع شرعی من جهة القانون، فلا إشکال فی المصالحة على خصوصیة هذا الحق.
أخذ القرض مع الفائدة من البنک
س: هل یمکن لصاحب الحساب البنکی الجاری أن یأخذ من حسابه فی حالة وجود رصید کافی فیه.
علماً أنّ البنک یجیز لصاحب الحساب أن یأخذ مقداراً من حسابه، حتى لو لم یوجد رصید فی حسابه، وتجری هذه العملیة نتیجة للثقة بالزبون (من أجل کسب رضاه).
کما أنّ البنک یأخذ فائدة على المقدار الذی تم سحبه [على حسب المدة]، وهذه العملیة یطلق علیها زیادة السحب.
فهل یجوز فی هذه الحالة سحب أکثر من نسبة الرصید؟ وهل توجد صورة أخرى لجواز ذلک؟
ج) إذا کان هذا العمل فی إطار أحد العقود الإسلامیة فلا إشکال فی ذلک، لکن إذا کان بقصد الاقتراض من البنک على أساس إعطاء الفائدة فإنّ ذلک ربا وحرام.
صرف القرض فی غیر مورده
س: إذا نوى المقترض أن لا یصرف القرض فی مورد الشرط المقرر ـ کأن یکون الشرط ترمیم منزل ـ فما هو الحکم الوضعی والتکلیفی لذلک؟
ج) إذا اشترط البنک على الشخص صرف القرض فی ترمیم منزله، ولم یکن المقترض ینوی صرفه فی ذلک، فمن حین العقد لا یحق له أخذ مبلغ القرض ولا یکون مالکاً له، بل یجب علیه استخدام التسهیلات المصرفیة فی الجهة التی یعینها المصرف، وفی غیر هذه الصورة لا یجوز ذلک.

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.