15 July 2009 - 20:41
رمز الخبر: 68
پ
قاعدة اليد<BR>
<BR>

بحث في

 

 

 

 

كاربرد قواعد فقهى وأصولى (2)

أستاد : رحمانى سبزوارى

طلبه : رعد حجاج

كد : 1371090


يقع البحث في هذه القاعدة في عدّة نقاط:

أولاً : تعريف اليد

المراد بقاعدة اليد السلطة على المال ، وعلى كل ما له أهلية الملكية ، كالثياب والدار والبستان والمركب والحيوان والنقد ونحوها ، فإذا كانت هذه الأمور وشبهها في حوزته وإن لم تكن في يده وقبضته حقيقة، فهي في يده شرعاً ، فالمقصود باليد إذن السلطة العرفية على المال والتي تتحقق في كل شيء بما يناسبه.

ثانياً : دليل القاعدة

بعد الإشارة الى معنى قاعدة اليد ، ينبغي الوقوف على مستند هذه القاعدة ، فما هو الدليل على أن اليد علامة الملكية ؟

بحيث نحكم بملكية الشيء لشخص معين ، إذا كان ذلك الشيء بيده ما لم يقم دليل معتبر يمنع من جريان هذا الحكم ، كما في حالة ما لو أقرّ صاحب اليد أن هذا المال الذي بيده كان لشخص آخر ثم انتقل إليه مما سيأتي بحثه إن شاء الله . والأدلة على ذلك ما يلي :

1ـ الروايات . فقد دلت الروايات المعتمدة الواردة في أبواب فقهية مختلفة على مفاد القاعدة منها :

رواية يونس بن يعقوب، عن الامام الصادق % في المرأة تموت قبل زوجها أو الرجل يموت قبل زوجته، فقال : m ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له n.[1]



[1] - وسائل الشيعة 26 : 216 ، باب 8 من ميراث الأزواج ، ح 3 ، طبعة آل البيت .

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.