03 October 2009 - 15:50
رمز الخبر: 781
پ
رسا/مقالات ـ هذه مجموعة من آراء سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله) الفقهية المتعلقة باستخدام بطاقة الائتمان وإعطاء الفائدة، وأخذ الأجرة عن طريق صناديق القرض الحسن، وبيع وشراء الأقساط، والاقتراض من المصرف بشرط الربح، واستخدام القرض في غير مورده، قد بينت من خلال جملة من الاستفتاءات.
آراء ولي أمر المسلمين الفقهية فيما يتعلق بالأمور المصرفية والائتمانية

أفاد تقرير مراسل وکالة رسا للأنباء، نقلاً عن المرکز الإعلامي لولي أمر المسلمين، أن هناک مجموعة من المسائل الشرعية التي صدرت عن سماحة آية الله الخامنئي (حفظه الله)، التي تتعلق بآرائه الفقهية حول مجموعة من المواضيع المصرفية والائتمانية، وفيما يلي نصوص هذه الاستفتاءات وأجوبتها:
استخدام بطاقة الائتمان وإعطاء الفائدة
س: إنني أستخدم بطاقة السحب الآلي للبنک، وأحياناً أقوم بسحب المال الموجود في بطاقة الائتمان ـ مع عدم وجود رصيد ـ ، مع أنّ الواجب علي أن أدفع مقداراً معيناً من المال کل شهر ثمناً مقابل المقدار الذي سحبته من البطاقة، فإن کان هذا مصداق للفائدة، فما هي کفارة هذا الذنب، وکيف يمکن لي ولعائلتي التخلص من تبعة ذلک، علماً أنّني لابد أن أدفع أصل المال الائتماني إضافة إلى ثمنه خلال عشرين شهراً.
ج) إذا سحبت مالاً عن طريق البطاقة الائتمانية بعنوان الاقتراض على أنّک تسدده في المستقبل مع الفائدة، فإنّ أصل الاقتراض يکون صحيحاً ومال القرض حلالاً، إلا أنّ الزيادة إذا لم تکن بعنوان الأجرة فسيکون ذلک رباً وحراماً، لکنک لا تکون مطلوباً شرعاًٍ، وإن کان البنک سيضطرک للدفع.
أخذ الأجرة من صناديق القرض الحسن
س) ما هو حکم أخذ الأجرة عن طريق صناديق القرض الحسن؟
ج) يجب أن تخرج الأجرة بعنوان مصاريف الصندوق؛ لذا يجب على المسؤولين المحترمين أن يقوموا بالحسابات بحيث تکون الأجرة بمقدار النفقات الجارية للصندوق ـ کحقوق الماء والکهرباء والموظفين وأمثال ذلک ـ فإذا أجريت هذه الحسابات، وزاد مبلغ في بعض الأحيان، فإنّ مورد صرفه سيکون على حسب ما يقرره مسؤولوا الصندوق.
شراء وبيع القرض
س) هل يوجد إشکال شرعي في بيع القرض الخاص بالمسکن؟
ج) إذا حصل الشخص على حق القرض عن طريق شرعي، ولم يکن هناک منع شرعي من جهة القانون، فلا إشکال في المصالحة على خصوصية هذا الحق.
أخذ القرض مع الفائدة من البنک
س: هل يمکن لصاحب الحساب البنکي الجاري أن يأخذ من حسابه في حالة وجود رصيد کافي فيه.
علماً أنّ البنک يجيز لصاحب الحساب أن يأخذ مقداراً من حسابه، حتى لو لم يوجد رصيد في حسابه، وتجري هذه العملية نتيجة للثقة بالزبون (من أجل کسب رضاه).
کما أنّ البنک يأخذ فائدة على المقدار الذي تم سحبه [على حسب المدة]، وهذه العملية يطلق عليها زيادة السحب.
فهل يجوز في هذه الحالة سحب أکثر من نسبة الرصيد؟ وهل توجد صورة أخرى لجواز ذلک؟
ج) إذا کان هذا العمل في إطار أحد العقود الإسلامية فلا إشکال في ذلک، لکن إذا کان بقصد الاقتراض من البنک على أساس إعطاء الفائدة فإنّ ذلک ربا وحرام.
صرف القرض في غير مورده
س: إذا نوى المقترض أن لا يصرف القرض في مورد الشرط المقرر ـ کأن يکون الشرط ترميم منزل ـ فما هو الحکم الوضعي والتکليفي لذلک؟
ج) إذا اشترط البنک على الشخص صرف القرض في ترميم منزله، ولم يکن المقترض ينوي صرفه في ذلک، فمن حين العقد لا يحق له أخذ مبلغ القرض ولا يکون مالکاً له، بل يجب عليه استخدام التسهيلات المصرفية في الجهة التي يعينها المصرف، وفي غير هذه الصورة لا يجوز ذلک.

 

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.