واضاف مراسلنا في النجف الاشرف انه جاء في نص البيان الاتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني (دام ظلّه)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يُرجى الإجابة على الأسئلة التالية حول المتوفين بوباء (كورونا):
1) المسلم المتوفى بهذا المرض هل يجب تغسيله كغيره من الأموات أو أنه يكفي أن ييمّم؟
وماذا إذا لم تسمح السلطات بإجراء التيمّم عليه أيضاً حيث تضعه الملاكات الطبية في كيس خاص مع مواد كيمياوية حافظة وتمنع من فتح الكيس قبل الدفن؟
2) إذا لم يتيسر تحنيطه بامساس مساجده السبعة بالكافور فهل له بديل يعمل به؟
3) هل يجب تكفينه بالأثواب الثلاثة؟ وماذا إذا لم تسمح السلطات بفتح الكيس الذي يغطى به ليكفن بها؟
4) في بعض البلدان غير الإسلامية يتم حرق جثث المتوفين بالكورونا فهل يجوز السماح بحرق جثّة المسلم أو يجب على أهله الممانعة منه إذا وسعهم ذلك؟
5) ما حكم وضعه في صندوق (تابوت) ودفن الصندوق في الأرض؟
6) يقول أهل الإختصاص انّه يُمكن دفن المتوفى بالكورونا في أماكن الدفن المتعارف عليها في البلد ولا حاجة إلى إجراء استثنائي لذلك من ناحية عمق القبر أو غيره، لأنّ الفيروس يعتمد على الخلايا الحيّة في بقائه، وبعد موت المصاب يستمر الفيروس في البقاء لمدّة قد تمتد لساعات ولكن لا يمتلك طريقة للخروج من الجسد ثم يتلف. فيكفي اتخاذ الاحتياطات الطبية في عملية نقل جثة المصاب ودفنه من ارتداء القفازات الطبيبة والكمامات العازلة ونحو ذلك، ولا خوف بعد الدفن من انتقال العدوى الى الغير. وفي ضوء ذلك ما حُكم الممانعة من دفن المتوفى بالكورونا في المقابر العامة في البلد ــ ولو في مكانٍ معزول عن سائر القبورــ خلافاً لوصيّته أو رغبة ذويه؟
أجيبونا مشكورين
بسم الله الرحمن الرحيم
1- إذا لم يتيسّر تغسيله لخوف انتقال العدوى منه فإن تيسّر أن يُيمّم بيد الحيّ ولو مع استخدامه للقفازات يتعيّن ذلك، ولو لم يتيسّر أيضاً أو منعت منه السلطات المختصّة دُفِن بلا غُسلٍ ولا تيمّمٍ.
2- يسقط التحنيط عندئذٍ ولا بدل له.
3- يجب تكفينه بالأثواب الثلاثة ولو من فوق الكيس، ولو لم يتيسّر تكفينه بها جميعاً فليُكفّن بالمتيسّر منها كالأزار الذي يغطّي تمام البدن.
4- لا يجوز حرق جثمان الميّت المسلم، ويجب على ذويه وغيرهم الممانعة من ذلك والإصرار على دفنه وفق ما يجب في الشرع الحنيف.
5- يجوز ذلك ولكن لابد مع الإمكان من أن يوضع في الصندوق على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه الى القبلة كما لو كان يوضع على التراب.
6- لا يجوز في مفروض السؤال الممانعة من دفنه في المقابر العامّة، وعلى السلطات المعنيّة تسهيل الأمر في ذلك، والله العالم.