09 September 2015 - 18:13
رمز الخبر: 10890
پ
المرجع السیستانی:
رساـ أجاب المرجع الدینی آیة الله السید علی السیستانی على استفتاءات مقلدیه حول الهجرة والسفر إلى البلدان غیر الإسلامیة.
المرجع الديني السيد علي السيستاني

 

قد أفتى المرجع الدینی آیة الله السید علی السیستانی ردا على مجموعة من الأسئلة التی طرحها مقلدوه حول السفر إلى البلدان غیر الإسلامیة بأن السفر إلى هذه البلدان إذا استوجب نقصانا فی دین المسلم حرام.

وفی ما یلی نص هذه الإستفتاءات والإجابة علیها:

1- هل یجوز سفر المؤمن إلى البلدان غیر الإسلامیة ؟

ج: یجوز إذا جزم أو اطمأن بأن سفره إلیها لا یؤثر سلباً على دینه ودین من ینتمی إلیه .

2- متى یحرم السفر إلى البدان غیر الإسلامیة ؟

ج: إذا استوجب ذلک السفر نقصاناً فی دین المسلم فهو حرام سواء أکان الغرض من السفر السیاحة أم التجارة أم الدراسة أم الاقامة المؤقتة أم السکنى الدائمة ام غیر ذلک من الاسباب .

3- ما حکم إذا تأکدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها یستلزم نقصاناً فی دینها ؟

ج: یحرم علیها السفر معه.

4- ما حکم لو تأکد الاولاد البالغون أن سفرهم مع أبیهم یستلزم نقصاناً فی الدین؟

ج: الجواب السابق.

5- ما حکم ما لو اضطر المسلم إلى المهاجرة إلى البلاد غیر الإسلامیة مع علمه بنقصان الدین ؟

ج: یقتصر فی سفره على القدر الذی یرفع الضرورة ولا یزید علیه، کما لو اضطر إلى السفر لانقاذ نفسه من الموت المحتم أو غیر ذلک من الضرورات.

6- ما حکم ما لو علم المسلم المهاجر إلى البلاد غیر الإسلامیة أن بقاءه یؤدی إلى نقصان دینه أو دین أولاده الصغار ؟

ج: یجب هنا علیه العودة إلى البلد الإسلامی .

7- ما حکم صلاة وصیام من حرم علیه السفر ولکنه سافر رغم ذلک ؟

ج: یکون سفره سفر معصیة وبالتالی یجب علیه الاتمام فی الصلاة والصوم فی شهر رمضان، ولا یحق له القصر والإفطار مادام عاصیاً.

8-ماذا لو منع الوالد ولده من السفر شفقة علیه أو خوفاً علیه من خطورة الطریق أو کان فراقه فیه مشقة على الأب؟

ج: لا یجوز للابن السفر فی کل تلک الفروض .

9. ماحکم ما لو خاف المهاجر من نقصان دین أولاده، فهل یحرم علیه البقاء فی البلدان غیر الإسلامیة ؟

ج: نعم یحرم علیه ذلک .

10-ما حکم مالو سافر الزوج تارکاً زوجته؟

ج: لا یجوز اطالة السفر من دون عذر شرعی اذا کان یفوّت على الزوجة حقها لاسیما إذا لم یکن لضرورة عرفیه، بل لا یجوز ترک وطئ الزوجة الشابة أکثر من أربعة أشهر إلا لعذر کالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو مع اشتراط ترکه علیها حین العقد، بل لو هجرها بالمرّه عُدّ ناشزاً شرعاً.

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.