افاد مراسل وكالة رسا للانباء في النجف الاشرف ان سماحة اية الله سيفي المازندراني طرح ثلاثة أبحاث دعت لها جامعة الصدر الدينية في النجف الاشرف التابعة لسماحة المرجع اليعقوبي خلال ندوة علمية ضمت عددا من علماء الحوزة العلمية من علماء حوزة قم المقدسة.
واضاف مراسل وكالة رسا للانباء ان اية الله المازندراني طرح ثلاثة ابحاث بعناوين مختلفة في ثلاث جلسات متتالية حيث كان عنوان البحث الاول (مكانة علم الاصول ومنشأه من أهل البيت ع) تلاه البحث الثاني الذي توسم عنوان ( مقارنة بين السنة والشيعة في دور العقل وقواعد الاستنباط ) بينما كان ختام الجلسة في البحث الثالث الذي حمل عنوان ( الاجتهاد ومسيرته المستقبلية ).
وكان البحث الاول بعنوان مكانة علم الاوصول حيث قال ان علم الاصول شانه تبين القواعد المحاورية التي استقرت سيرة العقلاء الى زماننا على الاستدلال على المكالمات والمحاورات اي تفهيم والتفاهم بين العقلاء فانها تدور حول هذه المحاورات. ولا تختص هذه السيرة في زماننا المعاصر فمنذ حضارة البشرية قبل الاسلام وبعد الاسلام كانت هذه السيرة رائجه .فانهم كانوا يحتجون بهذه القواعد و كانت محفوظه في اذهانهم وان لم تسمى باسم علم الاصول ولم تكن مدونة. فلا يستثنى من ذلك الشارع الاقدس سواء كان النبي والائمة عليهم السلام فكانوا ايضا يحتجون ويتكلمون بهذه الطريقة العقلائية فالنبي صلوات الله عليه واله كان يبين الاحكام والدين والعقائد وغيرها بهذه الطريقة فلا بد من التطابق بين النبي والامة فقد قال الله سبحانه وتعالى' وما ارسلنا من نبي الا بلسان قومه ليبين لهم مغنزل اليهم' فاللغه يجب ان تكون متطابقة بين الامة والشارع الاقدس .فالتبين كان متفرعا على المطابقة مع الامة في كل ما يتوقف عليه التبيين والبيان في الشارع الاقدس قد ارسل رسوله على هذا الاساس ومنها القواعد الاصوليه .ثم ان مباحث علم الاصول ليست الا هذه القواعد المحورية التي استقرت عليها سيرتهم ومن هنا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم متطابقا مع امته من حيث القواعد والا يلزم الاغراء بالجهال والعقاب بلا بيان".
وتابع اية الله سيفي حديثه: وهذه السيرة والمطابقة لسيرة الامة ومراعاتها هذه القواعد وهي من امتن الادلة على اعتبار علم الاصول واتم الحجج عليه. فلو لم نعرف هذه القواعد ولم نراعيها فلا نستطيع معرفة مراد الشارع المقدس . ولا فرق في ذلك بيننا وبين من كان في عصرهم عليهم السلام لاننا كلنا متفقون من حيث البيان والتبيين،مؤكدا :- و بالحقيقة لا اثرا لاي سيرة يستدل بها على ان الائمة عليهم السلام كانت لهم طريقة اخرى غير طريقه اهل المحاورات. ثم ان اضيف اليه بعض الادله من ان الائمة عليهم السلام قد استدلوا القواعد الاصوليه وايضا نشاه الفكر الاصولي من الائمه عليهم السلام فقد ورد في صحيحه البزنطي وصحيحه هشام (علينا القاء الاصول وعليكم التفريع ) و ان هاتين الروايتين صحيحتان. وجه الدلالة كان المراد من كلمة الاصول في هذه الروايه ليس هو علم الاصول لان ذلك ليس على عاتق اهل البيت بيانه وتوضيحه ، فمرادهم عليهم السلام هنا هو الكبريات والمطلقات والعمومات. وجه الاستدلال في هذه الرواية هو التفريع فكيف يفرع فقيه على عام من العمومات الكتاب والسنه الا بعد ان يستعمل القواعد المحاورية".
اما البحث الثاني فكان بعنوان الفروقات بين السنة والشيعة في دور العقل وقواعد الاستنباط، حيث بين ان الاسلام دين جامع فان كل فعل من افعال الانسان في الشريعة الاسلامية له حكم شرعي ، لكن هذه الجامعية تتقوم بروايات اهل البيت عليهم السلام فان عمدة الفروع انما تثبت الاحكام العملية ببركة الروايات الواردة عن اهل البيت وقليل ما يثبت حكم عن النبي بطريق صحيح . لكن اخواننا اهل العامه لما لم يعتقد بامامة ائمتنا عليهم السلام اختصت الروايات عندهم في فروعهم في النبويات وهذه الروايات النبوية وقلنا انها قليلة لاثبات الاحكام في مختلف الفروع ، من هنا الالتجاء الى امارات ظنية عقلية وهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع ومقاصد الشريعة. وهذه الامارات الظنية العقلية عند اهل العامه وانما التجى اهل العامة لهذه الوجوه الظنية لقصور ايديهم عن روايات ائمتنا عليهم السلام لعدم اعتقادهم بحجيتها".
ثم ذكر ایة الله سيفي تعريف تعريف الامارات الخمسة، ومشيرا الى النكتة الفارقة بين المذهبين ( الفرق الاساسي بين العامة والخاصة هي هذه النكتة الاساسية و هي حرمانهم من روايات اهل البيت لذلك نحن في غنى من هذه الامارات الظنيةلما توفرت عندنا من الروايات في مختلف الابواب وخصوصا في العمومات التي يستطيع الفقيه التفريع عليها )".
وشدد اية الله سيفي، على بحث الاجتهاد ومسيرته المستقبلية، لما له من اهمية بالغة شغلت الشارع الديني والاوساط الاجتماعية بين النقض والابرام، مفصلا كلامه في بحث متعمق بصدد هذا العنوان فيما لخصنا حديثه بما نصه (ان تطور الاجتهاد اما تطور مشروع او غير مشروع والمشروع اما من حيث الاختلاف في المصالح الاختلاف بين الاصولي والاخباري الاخباري يستدل بالنص الروايات الى ان بعض الاخباريين في صاحب الوسائل يقول ان نعمل بالظواهر في ما لم يقع فيه خلاف بين الفقهاء اما الاصول فيستدل بالظواهر مباشرة. او من حيث اختلاف الاصوليين في المباني كالخلاف بين القدماء المتاخرين كما في مسألة فهذا ايضا يعد نوعا من انواع الاجتهاد وهو تطور المشروع. او يكون من حيث الملاكات الاخرى كما يقول السيد الخميني ' قدس' بحجية الشهره الفتوائيه المجردة. او من حيث الاختلاف في الاستظهار كما يقولون الافق بابكم. هو من حيث استحداثات الموضوعات في قوله تعالى( احل الله البيع ) حق الاختراع والتامين، فهل يشملها قوله البيع في عصره تشريع او في قوله تعالى اوفوا بالعقود. ومن حيث السير مستحدثة وهل هي قابلة للاستدلال او لا. هذا كله من موارد وحيثيات الاجتهاد المشروع.
وتابع اية الله سيفي حديثة عن القسم الثاني :- اما التطورات غير المشروع وهي من افات الاجتهاد نذكر منها بعض الموارد، المورد الاول قالوا تنفر الطباع عن الدين من ادلة الاحكام الشرعية سواء كانت واجبة او مندوبة اين كان في زمن من الازمان او مكان من الاماكن يوجب ذلك الحكم تنفر الناس عن الدين يكون حراما وان كان في اصله واجبا او مندوبا، فلو كانت تنفر الطباع هي الملاك للحكم من الوجوب او ندب فاي فائدة تبقى للتشريع وانزال الكتب السماوية. فالاجماع عند عموم المسلمين في الاحكام التوقيفية الرجوع فيها الى الخطابات الشرعية. فالاجتهاد حجة ضمن مداليل الخطابات الشرعية.
المورد الثاني قال بعضهم انه لايجب البحث والتحقيق في بعض الموارد التي لا قابلية لتطبيقها على ارض الواقع مثل التعاهدات الدولية مع دول الاستكبار العالمي التي تعقد مع الدول الاسلامية. نحن نقول انها لا يجب الالتزام بها للاية الشريفة (ما جعل الله للكافرين على المؤمنين من سبيل). وكذا حرمة الوفاء بها لقوله تعالى (بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ... إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)".