22 July 2019 - 15:25
رمز الخبر: 452644
پ
أفاد مراسل وكالة رسا للأنباء في النجف الأشرف ان مكتب سماحة المرجع اليعقوبي اقام ندوة حوارية علمية حاضر فيها أستاذ البحث الخارج في حوزة قم المقدسة اية الله الشيخ علي اكبر سيفي المازندراني.

وأضاف مراسلنا أن الندوة شهدت حضورا واسعا من أساتذة وطلبة الحوزة العلمية الشريفة وأساتذة وطلبة العلوم الأكاديمية وسياسيين ووجهاء ومثقفين ووجهاء وطلبة معهد الفكر وجمع من المؤمنين.

وبين مراسلنا أن سماحة الشيخ سيفي المازندراني اكد خلال الندوة على اهمية هذا البحث الذي ظهرت مصاديقه بعد انتصار الثورة الاسلامية الإيرانية حيث تعرض الفقهاء او الحكومة الإسلامية او المرجعيات الدينية الى اسئلة مختلفة واعطاء كثير من الاحكام التي قد يتوهم انها مخالفة لفقه الامامية الثابت لذا حصل الكثير من الاشكالات في اذهان بعض الناس فكيف تنطبق هذه الاحكام مع ما هو ثابت بالروايات ان حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة فكيف يمكن ان تتغير الاحكام.

نقول هذه الظاهرة ليست ظاهرة جديدة او اجنبية عن الاجتهاد المطروح الثابت بالقواعد الأساسية للاجتهاد التي هي ثابتة في الشريعة.

ويمكن تقسيمها الى قسمين:

الاول الاحكام الثابته وهي التي لا تتغير في اي وقت من الاوقات كاكثر الاحكام الثابتة في ابواب الطهارات والصلاة والصوم والابواب المختلفة للفقه .

ثانيا الاحكام المتغيرة التي تتغير بعروض عوارض وهذه العوارض يمكن تقسيمها ايضا الى ثلاث أقسام.

القسم الاول ما كان من الاحكام موضوعة ومعنونة بعنوان ثانوي غير العنوان الاولي الذاتي.

مثل عنوان الماء فهو الماء السائل البارد بالطبع فعنوانه الذاتي هو حكم اولي وهو ثبوت الاباحة لشرب الماء ولكن هذا الحكم الثابت قد يتغير الى الوجوب في بعض الحالات الاضرار مثلا او قد ينقلب الى الحرمة فما في استعمال الماء لبعض المرضى لانه يضرهم .

القسم الثاني ما كان من الاحكام موضوعها موضوع حادث لم يكن قبل هذا اي لم يكن في عصر الائمة عليهم السلام مثل عقد التأمين ما هو موضوع حادث في زماننا ولم يكن في عصر الائمة او بيع الحق المعنوي او استعمال المغذي من حيث الافطار او لا، لقد قال السيد الخوئي بالبطلان وقد خالفناه في ذلك والبحث هو في انه هل يدخل هذا العنوان تحت عنوان الاكل والشرب او لا فلم يكن هذا العنوان في عصر الائمة عليهم السلام .

والسر في هذه التغيرات هو ان الخطابات الشرعية الملصقات من قبل الشارع المقدس انما القاها على وزن القضايا الحقيقية وهي التي يفترض المقنن الحكم متعلق بالطباعة مثل طبيعة الاكل هو المفطر وطبيعة المكيل والموزون هو موضوع الربا وطبيعي رؤية الهلال هو عنوان للافطار او الصوم .

اما الاسم الثاني من التغير يتبع تغير نفس العنوان او الموضوع من حيث التغير في نظر العرف يتغير نفس الحكم الشرعي في المسائل المستحدثة ان ما تسمى بهذه العناوين لانها داخلة بحسب تغير عنوانها .

القسم الثالث احكام صادرة من الفقيه المتصدي للحكومة الاسلامية فقد دلت ادلة الولاية العامة على ذلك. فاذا كان تشخيص الفقيه الجامع للشرائط الفتوى والقيادة فيجب عند اصدار حكم يجب العمل به كما في حكم الامام الراحل بمنع الذهاب الى الحج لانه يوجب سلطة الكفار على المؤمنين فلا يرى اي مصلحة بالذهاب الى الحج في تلك المدة المعينة. ويحكم الفقيه بتعطيل الحج لمدة معينة وذلك لان ادلة ولاية الفقيه حاكمة على جميع الاحكام الشرعية.

واما الاحكام المتغيرة لا تنافي المصالح والمفاسد الثابتة للشارع المقدس خصوصا في المصالح والمفاسد الراجعة للاسلام والمسلمين وجعل تشخيص هذه المصالح والمفاسد بيد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والقيادة وقد جعل الله سبحانه وتشخيصها بيد الفقيه وهي نفسها مصلحة .

يذكر ان الندوة تأتي في سياق عدد من الندوات التي يقيمها مكتب المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي في عدد من المكاتب التابعة له حيث تم عقد هذه الندوة في مكتب المرجع اليعقوبي في منطقة الشعلة في العاصمة بغداد.

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.