27 July 2019 - 14:02
رمز الخبر: 452733
پ
برعاية مكتب المرجع اليعقوبي..
القى الشيخ سيفي المازندراني محاضرة بعنوان عناصر الاستنباط للفقه المعاصر وذلك خلال ندوة حوارية مفتوحة اقامها مكتب سماحة المرجع اليعقوبي، بعنوان (عناصر الاستنباط للفقه المعاصر).

أفاد مراسل وكالة رسا للأنباء في النجف الأشرف ان أستاذ الحوزة العلمية سماحة الشيخ سيفي المازندراني القى محاضرة بعنوان عناصر الاستنباط للفقه المعاصر وذلك خلال ندوة حوارية مفتوحة اقامها مكتب سماحة المرجع اليعقوبي، بعنوان (عناصر الاستنباط للفقه المعاصر)  وحضر ها عدد كبير من أساتذة وطلبة الحوزة العلمية الشريفة وأساتذة وطلبة العلوم الأكاديمية وجمع كبير من المؤمنين.

وأضاف مراسلنا أن سماحة المازندراني أشار خلال الندوة إلى ان علم الأصول في استنباط الفقه المعاصر يمكن تقسيمه على ثلاثة عناصر كالاتي:

العنصر الأول: الخطابات القانونية وهي من إبداعات السيد الإمام الخميني (رحمه الله) وكان حاصل كلامه ان الشارع يبين الأحكام على شكل قوانين كما في قواعد القوانين الدارجة في المسائل القانونية، والذي ينطبق على جميع أفراده ولا يختص بفرد من دون فرد.

وأضاف ان الأصحاب تعرضوا  لهذا البحث كما في الكفاية ولكن لم يعبر عنه بذلك بل قالوا ان الأحكام تتعلق بالطبع مثل قوله تعالى (احل الله البيع) فان للبيع مصاديق كثيرة فحلية البيع تتعلق بالبيع الطبيعي، اما مسائل بيع الحق المعنوي والتامين وغيرها من الامور المشابهة فهي مسائل مستحدثة تدخل في مصاديق البيع.

وبين ان صاحب الكفاية قال: ان الشارع عندما يلاحظ الطبيعي في مقام التشريع متعلقا وموضوعا أي طبيعي الحكم على نحو الآلة والمرآة لأفراد، وكذلك نظر الشارع المقدس نظر آلي وطريقي .

فان اختبار عبد هو غرض الهي يتحقق بالعمل الخارجي في نظر الشارع انما يكون بشكل الي منظر الشارع الى الافراد والعمل الخارجي من خلال الطبيعي، لكن الفرق بين الامام الخميني ومشهور الاصوليين ان الامام ينظر الى الطبيعي بكونه مستقلا لكن تطبيق الخطاب على المصداق يكون في عهدة المكلف ومن هنا عبر عنها الامام الخميني بالخطابات القانونية.

العنصر الثاني السيرة المستحدثة او السيرة العقلائية فانها بنفسها ليست حجة شرعية عندما تكتسب السيرة العقلائية حجيتها من قبل الشارع بامضاء العنصر الثالث (منطقة الفراغ) كما سماها السيد الشهيد الصدر من المسائل المهمة جدا في الفقه المعاصر، فقد بين السيد الشهيد ذلك في كتاب اقتصادنا وايضا في كتاب الحلقات ويمكن تلخيص ما افاده في معنيين:

اولا: ان بعض الاحكام الاولية في ذاتها قابلة للتغيير وقابلة للتطور، فبعض الاحكام نعلم انها لا يمكن ان تدوم بل ينتهي وقتها بالوقت المعلوم مثل حكم (ملكية الأرض) من احيا ارضا ميتة فهي له لان هذا الحكم لا يمكن الالتزام به لانه في زماننا هذا يمكن ان تحيي ارض كبيرة، اذن سائر الناس الفقراء من المزارعين لا يمكنهم احياء الارض وهو معلوم من مذاق الشارع المقدس ومن الوجدان بان الشارع لم يجعل هذا الحكم على كليته وفي كل الازمان.

وقد اشكل على هذا المعنى ان الاحكام الشرعية انما وضعت على نحو القضايا الحقيقية ومقتضى ذلك، انه كلما تحقق لهذا الطبيعي فرد يجب ان تكون الملكية لمحييي الأرض، وقد ورد ان (حلال محمد حلال الى يوم القيامة) وورد ايضا ان القران يجري مجرى الشمس والقمر في الاحكام الشرعيه التي لا تتغير.

المعنى الثاني ان كل حكم ان يكون من قبيل الاباحة اي ما لا اقتضاء له، الشامل للواجبات والمندوبات والمكروهات تكون منطقة الفراغ، اي يكون الولاية للفقيه الجامع للشرائط، ان يبين الحكم حسب مصلحة الاسلام والمسلمين في منطقة الاباحة لعدم الاقتضاء له من قبل الشارع للايجاب أو الحرمة.

ويرد عليه ان ادلة ولاية الفقيه تنافي هذا التضييق لانها حينئذ سوف تختص باحكام الإباحية، مضافا الى ان ما افاده السيد الشهيد، أن يكون ناظر الى الجعل والتشريع اما ولاية الفقيه ليس لها النظر الى جهة الجعل والتشريع بل نقول ولاية الفقيه ثابتة في مقام التشريع والجعل انما تتغير في مدة معينة للمصلحة الاهم للاسلام والمسلمين.

اما تفسيرنا لمنطقة الفراغ:

فنقول ان الله تعالى جعل يد الفقيه الجامع مبسوطة بمعنى جعل الشارع الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط (الفتوى والقيادة) في اصدار اي حكم، فاذا كان الحكم فيه مصلحة الاسلام والمسلمين فيكون الحكم فيه نافذا، بل يكون نافذا حتى على سائر المجتهدين الاخرين، فان الائمة (عليهم السلام) جعلوا الولاية للفقهاء".

يذكر ان الندوة اقامتها جامعة الباقر (عليه السلام) للعلوم الدينية في منطقة البياع وبرعاية مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي.

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.