تحدث الشيخ الناصري خلال خطبة الجمعة التي أقيمت في مسجد الشيخ عباس الكبير عن مجموعة من الأمــور المهمة ، منها، تــداول المصطلحات في الوقت الحالي، وبالخصوص العلمانية والمدنيــة وأسماء كثيــرة، مؤكدا إن تلك المصطلحات وغيرها أستعملت في فترات من الزمن الماضي والأن عادت للتداول.
وأوضح الناصري ، أن النبي الاعظم محمد (ص) أول من أستخدم المدنية من خلال وثيقة كتبت في المدينة المنورة لتنظيم أمور وحياة الناس من مختلف الاديان والمعتقدات، مشيرا الى ان العلمانية فيه خلاف، منها تقر بالاديان ومنها لاتقر بالاديان، ومانشاهده في بعض الدول مأساة بحق أصحاب المعتقدات.
ودعا الناصري الجميع وبالخصوص الشباب ، للانتباه من تلك المصطلحات والتداول فيها من دون معرفة المضامين الحقيقية والسلوكية، مؤكدا على ان ديننا ونبينا والائمة مدنيون.
وفي قضية إستشهاد عدد من الحشد الشعبي ،قال الناصري إن هذا الامر محزن لنا ، وان داعش لها مـادة وحواضن وفكر قديم ،لاينتهي بيوم أو بيومين ولاينبغي للانسان ان يغفل ،ولابد من المحافظة على منتسبي القوات الامنية والحشد الشعبي بعيدا عن بعض غرور الانتصار مشددا على الاهتمام بعوائلهم وأيتامهم ، داعيا من في مواقع المسؤولية للأنتباه من عمق الفكر الداعشي ومن يقدم الدعم لهم.
وتطرق الناصري في قضيـة أخرى ، هي عدم إقرار الميزانيــة، وعدم التأثر بها من قبل الاغنياء والموظفين الذين تصرف رواتبهم من الدولة ، بل ستضر الطبقة الوسطى والفقيرة من المجتمع وإنها تميت الأسواق.
وأكــد الناصري ، ان على الجميع الاستفادة من تلك التجربة وعدم الانجرارالى ترشيح أشخاص من دون معرفة البرامج الانتخابية والتدقيق في ذلك ولابد للميزانية ان تقرّ لينجعل عدم إقرارها تلاعب بعواطف الناس .
وبّين الناصري عدد من المسائل الفقهية ، منها إسقاط الجنين ، وان هذه القضية أشتهرت في بين الاطباء والنساء، وان هذا العمل محرم شرعا ، ولايجوز المشاركة والتعاون في ذلك ، وان احكام الفقهاء واضحة بهذا الشأن ،وفي بعض الاحيان يدخل الجاني في قضية القتل العمّد من خلال اسقاط الجنين ذات الروح .
وفي المسالة الفقهية الثانية ،حول هل يجوز التدخين في الاماكن المحصورة التي تحقق الاذى للاخرين ،فهذا عمل محرّم ولايجوز أذى الأخرين بذلك ،
وفي مسألة اخرى حول ضرب الزوج لزوجته ، ذكر الشيخ الناصري هل يجوز للزوج ان يضرب زوجته؟ ،فقال ان الفقهاء لايجووزن ضرب الزوجة باي حال من الاحوال وعلى الزوج ان فعل ذلك تقديم الاعتذار للزوجة وان أوجب ضربها أحمرار او أسودادا فعلى الزوج دفع الدّيه. (۹۸۶/ع۹۴۰)