
بحث في
كاربرد قواعد فقهى وأصولى (2)
أستاد : رحمانى سبزوارى
طلبه : رعد حجاج
كد : 1371090
يقع البحث في هذه القاعدة في عدّة نقاط:
أولاً : تعريف اليد
المراد بقاعدة اليد السلطة على المال ، وعلى كل ما له أهلية الملكية ، كالثياب والدار والبستان والمركب والحيوان والنقد ونحوها ، فإذا كانت هذه الأمور وشبهها في حوزته وإن لم تكن في يده وقبضته حقيقة، فهي في يده شرعاً ، فالمقصود باليد إذن السلطة العرفية على المال والتي تتحقق في كل شيء بما يناسبه.
ثانياً : دليل القاعدة
بعد الإشارة الى معنى قاعدة اليد ، ينبغي الوقوف على مستند هذه القاعدة ، فما هو الدليل على أن اليد علامة الملكية ؟
بحيث نحكم بملكية الشيء لشخص معين ، إذا كان ذلك الشيء بيده ما لم يقم دليل معتبر يمنع من جريان هذا الحكم ، كما في حالة ما لو أقرّ صاحب اليد أن هذا المال الذي بيده كان لشخص آخر ثم انتقل إليه مما سيأتي بحثه إن شاء الله . والأدلة على ذلك ما يلي :
1ـ الروايات . فقد دلت الروايات المعتمدة الواردة في أبواب فقهية مختلفة على مفاد القاعدة منها :
رواية يونس بن يعقوب، عن الامام الصادق % في المرأة تموت قبل زوجها أو الرجل يموت قبل زوجته، فقال : m ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له n.[1]