29 September 2009 - 12:35
رمز الخبر: 737
پ
.
رسا/مقالات ـ هذه مجموعة من آراء سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله) الفقهية المتعلقة باستخدام بطاقة الائتمان وإعطاء الفائدة، وأخذ الأجرة عن طريق صناديق القرض الحسن، وبيع وشراء الأقساط، والاقتراض من المصرف بشرط الربح، واستخدام القرض في غير مورده، قد بينت من خلال جملة من الاستفتاءات.
بعض آراء ولي أمر المسلمين الفقهية فيما يتعلق بالأمور المصرفية والائتمانية

أفاد تقرير مراسل وكالة رسا للأنباء، نقلاً عن المركز الإعلامي لولي أمر المسلمين، أن هناك مجموعة من المسائل الشرعية التي صدرت عن سماحة آية الله الخامنئي (حفظه الله)، التي تتعلق بآرائه الفقهية حول مجموعة من المواضيع المصرفية والائتمانية، وفيما يلي نص هذه الاستفتاءات والإجابة عليها:

استخدام بطاقة الائتمان وإعطاء الفائدة

س: إنني أستخدم بطاقة السحب الآلي للبنك، وأحياناً أقوم بسحب المال الموجود في بطاقة الائتمان ـ مع عدم وجود رصيد ـ ، مع أنّ الواجب علي أن أدفع مقداراً معيناً من المال كل شهر ثمناً مقابل المقدار الذي سحبته من البطاقة، فإن كان هذا مصداق للفائدة، فما هي كفارة هذا الذنب، وكيف يمكن لي ولعائلتي التخلص من تبعة ذلك، علماً أنّني لابد أن أدفع أصل المال الائتماني إضافة إلى ثمنه خلال عشرين شهراً.

ج) إذا سحبت مالاً عن طريق البطاقة الائتمانية بعنوان الاقتراض، على أنّك تسدده في المستقبل مع الفائدة، فإنّ أصل الاقتراض يكون صحيحاً ومال القرض حلالاً، إلا أنّ الزيادة إذا لم تكن بعنوان الأجرة فسيكون ذلك رباً وحراماً، لكن لا تكون مطلوباً شرعاًٍ، وإن كان البنك سيضطرك للدفع.

أخذ الأجرة من صناديق القرض الحسن

س) ما هو حكم أخذ الأجرة عن طريق صناديق القرض الحسن؟

ج) يجب أن تخرج الأجرة بعنوان مصاريف الصندوق؛ لذا يجب على المسؤولين المحترمين أن يقوموا بالحسابات بحيث تكون الأجرة بمقدار النفقات الجارية للصندوق ـ كحقوق الماء والكهرباء والموظفين وأمثال ذلك ـ فإذا أجريت هذه الحسابات، وزاد مبلغ في بعض الأحيان، فإنّ مورد صرفه سيكون على حسب ما يقرره مسؤولوا الصندوق.

شراء وبيع القرض

س) هل يوجد إشكال شرعي في بيع القرض الخاص بالمسكن؟

ج) إذا حصل الشخص على حق القرض عن طريق شرعي، ولم يكن هناك منع شرعي من جهة القانون، فلا إشكال في المصالحة على خصوصية هذا الحق.

أخذ القرض مع الفائدة من البنك

س: هل يمكن لصاحب الحساب البنكي الجاري أن يأخذ من حسابه في حالة وجود رصيد كافي فيه.

علماً أنّ البنك يجيز لصاحب الحساب أن يأخذ مقداراً من حسابه، حتى لو لم يوجد رصيد في حسابه، وتجري هذه العملية نتيجة للثقة بالزبون (من أجل كسب رضاه).

كما أنّ البنك يأخذ فائدة على المقدار الذي تم سحبه [على حسب المدة]، وهذه العملية يطلق عليها زيادة السحب.

فهل يجوز في هذه الحالة سحب أكثر من نسبة الرصيد؟ وهل توجد صورة أخرى لجواز ذلك؟

ج) إذا كان هذا العمل في إطار أحد العقود الإسلامية فلا إشكال في ذلك، لكن إذا كان بقصد الاقتراض من البنك على أساس إعطاء الفائدة فإنّ ذلك ربا وحرام.

صرف القرض في غير مورده

س: إذا نوى المقترض أن لا يصرف القرض في مورد الشرط المقرر ـ كأن يكون الشرط ترميم منزل ـ فما هو الحكم الوضعي والتكليفي لذلك؟

ج) إذا اشترط البنك على الشخص صرف القرض في ترميم منزله، ولم يكن المقترض ينوي صرفه في ذلك، فمن حين العقد لا يحق له أخذ مبلغ القرض ولا يكون مالكاً له، بل يجب عليه استخدام التسهيلات المصرفية في الجهة التي يعينها المصرف، وفي غير هذه الصورة لا يجوز ذلك.

 

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.